Policy

وزير الداخلية يعيد رسم الحدود الترابية لعدد من الجماعات – Belpresse

وقع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على قرارات تعيين الحدود الترابية لعدد من الجماعات في عمالات وأقاليم فاس، ومولاي يعقوب، وسلا، والناظور، وكلميم، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وشملت القرارات، التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعيين الحدود الترابية لجماعة فاس والمقاطعات التابعة لها، بالإضافة إلى جماعة المشور فاس الجديد، وجماعة أولاد الطيب، وجماعة سيدي حرازم، وجماعة عين البيضاء.
كما تم تعيين الحدود الترابية لجماعة عين الشق، وجماعة سبت الأوداية، وجماعة عين قنصرة، وجماعة سبع رواضي، وجماعة عين بوعلي، في إقليم مولاي يعقوب.
وشمل تحديد الحدود الترابية، جماعات بعمالة سلا وإقليم الناظور، ويتعلق الأمر جماعة سلا والمقاطعات المؤلفة لها، وجماعة سيدي أبي القنادل، وجماعة عامر، وبجماعة الناظور، وجماعة بوعرك.
وبإقليم كلميم، تمت إعادة تعيين الحدود الترابية لـ4 جماعات، ويتعلق الأمر بجماعة تيمولاي، وجماعة أسرير، وجماعة فاصك، وجماعة تغجيجت.

واستند وزير الداخلية في إصدار هذه القرارات على مصفوفة من النصوص القانونية، منها القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والمرسوم المحدد بموجبه بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

علاوة على المرسوم رقم 2.15.577 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.

وبإقليم كلميم، تمت إعادة تعيين الحدود الترابية لـ4 جماعات، ويتعلق الأمر بجماعة تيمولاي، وجماعة أسرير، وجماعة فاصك، وجماعة تغجيجت.واستند وزير الداخلية في إصدار هذه القرارات على مصفوفة من النصوص القانونية، منها القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والمرسوم المحدد بموجبه بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.علاوة على المرسوم رقم 2.15.577 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة. والمرسوم المحدد بموجبه بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.علاوة على المرسوم رقم 2.15.577 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.

The MoroccoMirror team

The MoroccoMirror team is a group of passionate journalists dedicated to Morocco and its rich culture and history. We strive to provide comprehensive coverage of the latest events in the country, from politics and economics to culture and sports. Our commitment is to deliver accurate and reliable information to our readers, while maintaining an engaging and enjoyable style.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button